سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٧٣

-

شارك قوما في متاع قصدوا تجرا به والبيوع عقدوا وأنهم حين اشتروا للسلعة جاءوا لها بالذم والنقيصة

وعند بيعهم

ــلا

لها قد مدحوا وحينما باعوا لها قد ربحوا فقال ما هذا فقالوا عمل تجارة ونحن ذاك نفعل قال لهم ردوا على مالى لست أريد الربح من ذا الحال قيل يد الله العزيز ذى العلى على الشريكين حديثا نقـ ما لم يخن منهم فتى ويظلما صاحبه في شركة بينهما فإن يخن يرفع عنهما يده يا بئسما قد جاءه واعتم السلعة قد اشترى وما لديه ثمن قد حضـ

وإن من

را

كما شئت تكون بيننا

ثم أتى من بعد ذاك الحان لصاحب له من الرجان وقال أنقدنى لهذى ثمنا وهي فذاك غير جائز أن يوقعه لأنه قرض يجر منفع ومشتر شيئاً وحينما اشترى أشرك فيه غيره من الورى ثم الشريك بعد ذاك جحدا شركته وأنكر الذي بدا فباعها الشارى بريح متضح فليس للجاحد فيما قد وقيل بل يعطيه ما قد نابه منه ويغر من ما أصابه من ناقص إلا إذا ما قالا جعلت

مع من يقول ذاك

سهمي

ربح

لك منه حالا

وإنني منه إليك أبرا فلا ينال ربحه والخسرا وجازت الشركة في التولية كذاك في القضا وفي الإقالة بيع قد علم وبدل تجوز فيه والسلم ولا تجوز في صداق الغانيه شركة ولا الهبات الجارية أو لثواب وكذا في الدية ممنوعة كذاك في الإجارة وبعضهم أجاز في الإجارة وهبة على ثواب جاءت وذاك فى مقال من قد جعلا هاتين من بيون عنا إن حصلا ورجل شارك في مال المواد طفلا فإن ذاك غير منعقد