الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٧٤372
1
وتثبت الشركة من قبل الشرا كمثل من كان لشخص أجرا أن يشترى شيئا يكون منتصف بينهما أو بتثالث عرف
أو قال إني اشتريه وهو ما بيني وما بينك ثم أنعم ثم اشتراه بعد ذا بينهما كمثلما قد قاله وقدما وهكذا بعد المشرا أيضا تصح بلا قبول هاهنا قد اتضـ مع من يراها لم تكن بيعا يخط وأنها تكون في الربح فقط وعند من يقول إنها هبه وإنها بلا قبول واجبه أعنى بذاك الهبة التي ترى ما لم يك المعطى لها قد أنكرا وصحت الشركة باقتس بالكيل عندهم على المسام شأنه الوزن بوزن علما
وذاك فيما شأنه الكيل وما
من
ور
ثمت بعد القسم والتقدير لذاك يخلطان للمذكـ ومشتر مالا به التجر قصد فجاءه من بعد ما اشترى أحد وقال شاركني فقال لا حرج أنت شريكي في الذي منه خرج فالمشترى نصف من الربح صفا له إذا كان على ما وصفا أى أنه إن تكن المشاركه في الربح وحده لديهم ساله
لو أنه للشركة المذكـ فإنه إذا أجاب لهـ
لكل شخص منهما نصـ
ورة
- م
يقع
يطلب اثنان من الجماعة
هم
في شركة يكون حين يسـ من ذلك النصف وذا هو المربـ وقال بعض إن يكن من طلبا فردا فإن النصف فيه وجبا وإن يك اثنين فرب الأصل له يكون ثلث من كل وكل واحد من الاثنين يجوز ثلث المال عن يقين واثنان مهما شاركا لواحد فلهما النصف من الفوائد لأنما الاثنان في ذا الحال منزلة الفرد بلا إشكان وبعضهم يقول يقسمونه ثلاثة مع ذاك يجعـ
لونه
ومن يشارك بعد أول فله نصف الذي بيده قد حصله