سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٧٥

وذا هو الربع ومهما شاركا من بعد ذاك ثالثا في ذلكا

الذى له فقـ

فيه كمثل أمة تمتلك

وذاك ثمن الكل عنه لا يزد كان له ربع وهكذا لا يشركن إلا فيما يخصه ولو قد قلا وقال بعض العلماء البارزه بإنما الشركة غير جائزه في الشيء وحده ولا تثبت قط إلا إذا في الشيء قد كانت تخط وفى الذى من ربحه له يقع فإن ذاك جائز إذا وقع وإن يكن ذاك الذى يشـ أو كبهيمة وأرض وشر فالنسل والغلة مما قد ثمر من بعد ما قد عقدوا للشركة من ربحه يحسب بعد العقدة فللذي بشركة قد دخلا نصيبه من ذاك أيضا جعلا وقبل شركة فللذى شرى لو ذاك موجود لديهم يرى إن كان مفصولا وكان حيث لا يتبع المبي ع مهما فصلا وقد مضى ما في موضعه من قبل ذا الشيء إذا يتبع بيع

فمن هناك فاعتبره أولا فإنما التشريك بيع حصلا

جرى

ومن يقل يختص بالربح يرى هذا كمثل البيع أينما خثمر إن أبروه أو جرى منزلة الذي يكون أبرا فإنه للمشترى وإلا فإنه في شركة قد حـ

وقال بعض إنه بينهمـ

X

ما لم يكن إدراكه تحتما

وبعضهم يقول ما لم يقطعا وبعد قطع ودراك وقعا فإنه يكون للذى اشترى وغلة إن حضرت حال الشرا فجذها وبعد ذاك الحـ ان أشرك إنسانا بهذا المال

فليعطه

ه منابه مما قط

ع

إن لم تؤبر حين شركه تقع أو لم تكن مدركة أو لم تكن مقطوعة على خلاف قدر زكن وبعد ذاك أبرت أو تقط أو تدركن على خلاف يرفع

فإنها في الربح أيضا تدخل وللشريك السهم منها يجعل