سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٧٦

-

374

-

وإن يكن مؤبرا أو قد قطع أو مدركا في حال إشراك يقع فإنه في الربح لما يدخل لأنه استحقه من أول ومؤنة الشركة من أكل ومن شرب ومن ملابس ومن سكن وهكذا جناية منه كان يفسد في مال امرئ أو فى بدن

ومثلما أن تقع الأثـ وهكذا ما يفسدن فيـ

جميع

جار على فتى أو حائط ينهـ

ار

وكزكاة تفرضن عليه

ذاك يلزمن الأولا شاريه لا يلزم من قد دخلا حتى يباع الشيء ثم يخرجن مقدار ما ذكرته من الثمن أى قدر المذكور من مئونة ومن زكاة فيه أو جناية من ذلك الربح وما بقى قسم بينهما بحسب شركة لهم وذاك مبنى على مقـ بأنما شركتهم بحال تكون بينهم على الربح فقط ليست بنفس الشيء حينما تخط ومن يراها أنها قد تقـ

ال

في نفس ذاك الشيء حين توقع

يقول إن أرش ما قد ضيعا فيه عليهما يعود أجمعا

ونة

سابية

كذلك الكلام في المئـ وفى زكاة الشيء والجن من حين ذاك دون ما انتظار فيه لربح كان أو خسار وجار فعل المشترى إذا فعل فيما غدا مشاركا فيه رجل كهبة تكون للثواب ولسوى الثواب من أبواب وهكذا البيع بأنواع ترى كذاك إصداق إجارة كرا والمرهن والإعطاء في أرش لزم ودية عتق وتدبير فإن يكن في ذاك ربح احصة الشريك عما كونا ويمنعن فعل الشريك مطلقا فيه لأن الربح ما تحقق

م

الملا

فما له هم به قط فلا يصح فعله بإجماع إن لم يكن ربح به تعينا وإن يكن ما الاشتراك كونا فيه رقيقا مثل عبد أو أمه وبان أو بانت بعيداً محرمه