سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٧٧

—

1

من داخل بشركة فيما

فقط بالتحرير فاز وسرح

إن كان ربح ربح ولقيمة ضمن وقيل لا تحرير بالذى ركن لو أنه قد وجد الربح إذا أشركه في الربح حين أخذا وذاك مبنى على أن الفتى لا يستحق السهم في ربح أتى فير حتى يباع ما به تشاركوا فسهمه من بعـ د ذاك يدرك

بيع المرابحة

المرابحات كالمساومه بي

يفس

فيما له من الشروط اللازمه ده ما كان ذاك يفسد والرد بالعيوب فيه يوجد البيع والإقالة وبدل وسلم تولية لكنما صحة هذا في السلم من بعد قبضه على القول الأتم

بعد يصح

وفى الذى بشـ فعه ردوني ذاك القضا قولان عند السلف وذاك إن يدخل بالإقالـ ة شيء لديك أو على التولية أو سلم أو شفعة متضحه ثم بيع ذاك بالمرابح بالثمن الذى به كان دخل لديك لا بزائد ولا أقل وما من الربح أردت تشترط كان كثيرا أو قليلا منضبط مال مخالفاً فما من باس

لو ذلك الربح وإن رأس المال لابد وأن يكون قد وافقه ما يدفعن فإنه إذا له قد خالفا فإنه من بيع سوم وصفا ولا يصح البيع بالمرابح بعد إجارة لديهم واضحه وهبة لو لثواب تدعى إلا لدى جاعلهين بيعا

والبي

ع

بالسوم الذي قد ذكرا فذاك ما بعد تشاحح جرى هذا يقول اشتر منى بكذا وذاك بع لى بكذا وأنفذا وهل يعد عند عقد البيع ما كان به الشرا فقط رسما