الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٧٨يقول إنني قد اشتريته بعشرة هذا الذي بذلت
ثم يزيد بعد ذاك الحال ما زاد من ربح على ذا المال
د
يكون ذاك باتفاق يعقد عليه بيع بينهم يمهـ ما كان عليه أنفقا
أو أنه يعد ما قد
m
سبقا
جميع
فيحسبن جميع
لو بدواء مرض أو أجرة لطائف كالصبغ والخياطة لاسيما ما كان قد أكرى إلى وصوله من حيث كان أولا وما به أكرى للخزن وما قد كان أعطى لخف ير قدما يقول قد قام على بكذا ما قد أنفذا أو أنه يقول قد بذلت عليه فى الشرا كذا دفعت وقد صرفت بعد ذا عليـ كذا كذا جميعه يحكيه قال الإمام القطب هذا أولى وجاز إن أجمل فيه القولا ويلزم الإخبار بالشراء وقت الغلا أو بلد الغلاء إن شاء في زمان رخص أو يبع أو بلد الرخص بربح متسع فإنه إن لم يكن قد أخبرا بذلك الأمر يكون غرا إن كان عن تعمد ما أجبرا أو أنه بغير عمد صدرا وأنه مع عدم الإخبار فالمشترى يكون بالخيار وإن يكن ذا لم يبع في مدة رخص ولا سوق له وبلدة بل إنه قد باع في وقت الغلا أو بلد فيه الغلاء نزلا فليخبرن بالثمن الذى اشترى وما عليه للغلا أن يذكرا إذ ليس من غش هناك بعدم إخباره إذ الغلا في الكل
ولازم أن يخبرن بالأجـ
ـــل
لأن للآجال قسطا يقـ
وهكذا يلزمه أن يخبـ
را
أو ذهب في وقت ما كسـ
ــاد
عم
كأن يقول ذا إلى شهر جعل من ثمن لأجل ذاك تذكر إن بمكيل أو بموزون شرى ذاك وباعه مع
وقال بعض إن يكن يخبره بثمن فما عليه
النقـ
باد