سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٧٩

-

377

وجائز بيع

المرابحات

لو كان في بعض المبيع آتى

ومشتر شيئا هناك حده أى واحدا في صـ فقات عده

فجائز بالربح أن

وهكذا

س

ـفقة واحدة جميعه

كل صفقة منه إذا شاء هنا بحدة

وإن يكن قد اشترى شيئين في صفقة كمثل ناقتين يجوز أن منها واحده بذلك الربح المسمى فائده

إن كان كل ناقة لها ثمن معين يدرونها بكم تكن وإن يكن لم يتبين ما جعل من ثمن لها متى البيع فصل فإنهم قالوا إذا ما شـ اء بأن يبيعهـ بربح جاء الشرا ويشرط الربح الذى له يرى

بديعهـ

بقيمة

يوم

وقيل لا يبيعها مرابحه إلا إذا الأثمان كانت واضحه

وبين

وا أثمان كل ناقة منهن عند البيع حين العقدة ومشتر شيئا وقد مات فلا يبعه وارث بربح جعلا وقيل جائز إذا ما أخبرا للمشترى بما به الميت شرى وكل ما قد يأخذن الشارى من غلة النخيل والأشجار أو أنه من حيوان يأخذن كمثل صوف شعر أو اللبن أو أنه حصل من كراء مثل كرا العبيـ د والأفناء وما به ينتفعن من عمل كمثل خدمة لعبد أو جمل فليخبرن بذاك مشتريه لو كان هذا باقيا لديه لاسيما إن حضرا

وحازه له ولما يحضـ

ولم يجز لنفسه ما ذكـ

لديهم

ما لم يكن لعينه قد غيرا

فإن يكن أذهب عينـ ه فلا يلزمه الإخبار عما فعلا

والحيوان قال بعضهم إذا أنتج ولم يك الحمل به تحقق

بعد ماله قد أخذا

من زمن البيع الذى قد سبقا

ختلف النتاج لو بما جرى ممن أراد بيع ه كما يرى