الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٨٠378
سابق
D
فذلك الإخبار عن أمر التلف يحسن من دون لزوم قد عرف لاسيما أن التلاف كان حل بما أتى من قبل الخالق جل إخباره بتالف لديهم فبالأحق أنه لا يلزم قال الإمام القطب ما هنا ذكر في الحيوان وحده لا ينحصر فهذه الغلال كلها إذا ما حدثت وتتلفن من قبل ذا لم يلزمنه عندهم أن يخبرا بها وما كان عليها قد طرا فإن تكن موجودة في حال سا قد عقدوا البيع الذى تقدما وتتلفن من قبل بيع ثاني أو حازها من قبل ذا الأوان أو حدثت من بعد بيع وبقيت إلى زمان اللاحق وحازها من بعد ذا فقد لزم أن يخبرن بها مع العقد الأتم وقيل إن كانت فتاة فتاد من بعد أول وقد مات الولد ولم تكن قيمتها في الحاضر تنقص عن قيمتها في الغابر فبيعها جاز له كما ترى بدون أن يلزمه أن يخبرا بابنها وما عليه قد طرا من الممات بعد بي يع غيرا وإن عرا النقصان في قيمتها يلزمه الإخبار عن حالتها وإن يكن يحبس عنها الولدا أو باعه أو كان أعطى أحدا فإنه يلزمه أن يخبـ را بذاك لو لم يك نقص ظهرا وإن يكن بشأنها ما أخبرا فإنه مدلس فيما جرى كذا نتاج الشاة أيضا والبقر وناقة وغير ذاك كالحمر كذاك غير الحيوان قد جعل إن تك أيضا بقيت منه الغلل فإنه يخبر عمـ لديه من قد جاءه مشتريا وإن يك الشارى عليها أنفقا من علف ومن شراب قد سقى كمثلما أصاب منها من شعر ولبن والصوف أيضا والوبر ذكر لما قد كان منها غنما وإن يكن لم ينفقن فيها الرجل كمثلما أصاب منها بل أقل
فإنه يبيعهـ
بدون ما