الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٨١- 379
-
أو كان لم ينفق عليها أصلا قديعهـ
بالربح لن يحلا
بكذبه
إلا إذا ما أخبر الشارى به وماله يغشه وإن يكن أنفق دون ما أخذ أخبر بالباقي وبالذي نفذ فإن يكن بذلكم لم يخـ فإنه يخيرن المشترى كذاك غير الشاة من نبات ومن أصول وعروض تاتى إن كان ما أنفقه أو أصلحا كمثل ما أصابه أو أرجحا لم يلزم الإخبار بالذى جرى أولا فذاك لازم كما ترى قال الإمام القطب عندى أن ما يحضر مع بيع لهم تقما لابد من أن يخبرن به إذا أصابه أو بعضه وأخذا لو أنه أنفق منه أكثرا أو أنه أصلح منه أكبرا وكل ما يحدث بعد ذا يلزم إخبار به فيما تلا لو أنه لم ينفقن عليه وقيل باللزوم أيضا فيه وإن يكن حوله عن حالته بما يكون زائدا في قيمته كالحب إن كان له قد طحنا والصوف أن للثوب منه كونا فإنه من بعد ما قد أوضحـ يجوز أن يبيعه مرابحه ويذكر الحال الذي تأصلا وما إليه بعد ذا تحولا لأحد وزاد في أثمانه عما يحد أى أنه قد زاد عما كان له من ثمن من قبل ذاك فصله لو دون عمد فيما زاد هنا يلزمه أن يخبرن معلنا وخير الشارى لهذى الحالة بين قبول البيع بالزيادة وبين أن يبطله فإن يرد إبطاله فذاك غير منعقد وإن يكن لم يعرفن من اشترى صاحبه ينفقه فى الفقـ ـرا ما زاد عن شرائه ونائب زيادة من ربحه إذ حسبا
ومن يبع
يئاً
بربح
ويمسك الباقي في يديه لنفسه وما عليه فيـ