سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٨٢

380

بيع الطواف

وطائف بسلعة ينادى بسوم يومه وسوق بادي

الندا وجوز

بسوم ر

رجل كان شراه جائزا أن يفعل

ليس بمن شراؤه ممتنـ

ع

كالطفل والمجنون عبد يخنع

إن كان في الشراء لا يؤذن له فإن يكن ذاك بإذن فعـ

فإنه كمثل غره متى ما باع أو شرى صحيح ما أتى

الندا

وسوم وارث به جاز النـ أن يشترى لنفسه ما وجدا أو لسواه فى الذي قد جعلا على الوصايا إن يكن تحصلا في يد من كان خليفة ترك على الوصايا باع مال من هلك وجائز بسوم رب الشيء إن أراد أن يشريه لمن يكن ولى أمره كمل غائب وذى جنون أو يتيم شاحب وجائز بالسوم من طواف لو وحده بومه يوافى لو اشترى لنفسه لاسيما إن اشترى لغيره وتمما ويخبرن من عنده تزايدا بأنما من نفسه المزيد بدا وإن يكن شراؤه لمن ولى لأمره كغائب مرتحل وإن يكن بذلكم ما أخبرا فإنه مخير فيما جرى ولا يجوز سوم ناجش علم ومن بعدم الاشتراء متهم وإن يكن سيم المبيع في المشرا بثمن يعلم ثم انكسرا فإن يكن بدا لمن قد ساما تأخيره لغرض قد ووافق البائع أو كان على وجه سوى ذلك مما قبلا فإنه يخبر من شاء الشرا بأن سومه على كذا جرى فإن يكن قد زاده وما درى بسومه الذى غدا منكسرا فإنه مخ ير ما بين أن يتركه أو يمضـ ينه بالثمن

كذاك بائ

بلا طواف

لش

قاما

يئه أحـ کامه توافى