الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٨٣-
وإنما تعم د البنا على متروك سوم لم يكن محللا والمعرض للبيع بلا إخبار بما لهذا السوم كان جارى فإن يقع عمدا بلا إخبار أو دون عمد فهو بالخيار وإن يقل بالعمد أو بدون ما عمد قد اشتريت هذا المخذما على كذا من سوقنا أو سوق أرض كذا قال أو المطريق أو من فلان قال أو على يد فلان الطواف في ذي البلد ويخرج الأمر خلاف ما ذكر فإن للشارى الخيار والنظر
دع
ما بين أن يمضى الشرا بما وقع وبين أن يتركه وأن يد لو ذلك الخارج كان أصلحا فيما يباع عندهم وأرجحا لأن ذاك منه غش وكذب وقال بعض فيه إنه وجب وثابت بدون ما تخيير قال الإمام القطب في المذكور بأن ذا مناسب لما غبـ عن صحبنا في النجش من قول أثر بأن بيع النجش ماض منفعل وذلك الناجش عاص إذ فعل وقد عصى البائع إذ تعمدا إخباره بكذب من وإن يك الطواف نادى بالسلع فمن له العطا أخيرا قد وقع فغير لازم له ذاك المشرا أو يقع البيع الذى قد سطرا والقطب قال إنه لنا ذكر عن بعض أعيان لنا ممن غبر
بدا
وهو أبو نوح سعيد قال لا يصيب أن يرجع فيما فعلا قلت وأفتاني بهـ ذا الأمر بعض من الأعلام في ذا العصر وإن ذاك الأمر مما ظهرا صلاحه للمسـ سلمين وجرى
لأنما الترك هنا تعطي
وإن يك الطواف أو من قد
ول
وأننى بمثل ذا أقـ السلعة معروفة من السلع
أو غيرها من الأصول وقفا السوم عند رجل قد عرفا وزيد في أثمانها من قبل ما أن يخبرن ربها ويعلما بما من الإيقاف عنده وقت أخبره بأنهـ
قد وقفت