سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٨٤

—

382

-

عند فلان بن فلان مثلا بما لها من ثمن تحصلا فإن يجوز بيعها للأول قالبي

وإن يكن جوز للأخـ

وإن يكن لم يخبرنه بمـ

للأول صار منجلى

فإنه له بلا تغـ

خير

زاد وللأول كان أنعم

فذاك للطائف لم يحل والبيع صار ثابتا للأول وما على الطائف من ضمان فيما الأخير زاد في ذا الشان وذاك فى الحكم وأما بينه ورب ه فضامن يرونه ولو نسى من بعد علم فالخطا

وليعط طواف وكل بائـ

اللازم

الضمان ليس

مسقطا

ع

الناس ما لهم بأمر واقـ

أتمان كل لعة أهليها وما له يبدلن فيهـ وإن يكن أعطى لهذا ثمنا هذا فإنه لذاك ضمنـ يضمن عندهم لكل واحد أثمان شيئه بدون زائد ويأخذ الطواف في شأن الكرا على الذي نادى عليه قدرا عناه ذاهباً وراجعاً فقط برأى أهل الرأى من دون شطط لو أنه باع ولما ينفذا صاحبها أو لم يبعها عند ذا إن لم يكونوا اتفقوا بينهم من قبل أو من بعد بيع يبرم وقال بعض ما له من أجرة لو أنه باع لهذى السلعة إن كان للأجرة ذا لم يفصل أخذ سلعة له في الأول وقال بعض يأخذن ما اتفقا عليه عند ربها وحققا

وذاك إن كان اتفاق قد جرى

مع

بينهم من قبل بيـ

سطرا

لع

أو أن ذاك الاتفاق قد وقع من بعد ما باع له تلك لو ما توافقا عليه قد غدا أقل من عنائه أو أزيدا الطائف على الندا في تلكم المواقف

توافقا قبل شروع أو بعده من قبل بيع حققا أو بعد ذاك البيع كانا اتفقا وهو سواء إن تكن قد اتفق شخص وشخص في الذي هنا سبق