الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٨٥—
- 383
—
البلدة
أو يقع اتفاق أهل البـ
جميعهم بصورة معـ
سلومة
بأن ما بيع بعشرين مثل قدرهم منه لطائف جعل فإن من ذا الاتفاق بلغه أو وجده العادة فيه سائغه جارية عليه لاتفاق مقدم بينهـ م وباقى يكون إلا ما وقع إن طاف في هذى البلاد بالسلع إلا إذا بقدر تحقق مع صاحب السلعة كان اتفقا
فماله
ــط
ورا
فما عليه اتفقا من القدر فهو له قد قل هذا أو كثر وإن عليه صاحب المال اشترط إن ماله عليه أجرة تخـ إن لم يكن باع له فهاهنا يختار أن يعطى بمقدار العنا وهو سواء عين الأجورا أو لم يعين ذلك المذكـ وماله يأخذ عند بعض إن لم يبع وذاك شرط يمضى والمؤمنون فى الذى لنا أثر على شروطهم عن الهادى الأبر وصاحب المال هناك قد شرط أو أهل ذى البلدة شرطا منضبط إن الذي ليس فهو لا يأخذ وهو هكذا قد دخلا قال الثمينى الثمين والعمل في أرضنا على كذا معهم. معهم حصل والقطب قال إن أولينا قد شرطوا شرطاً لهم مبينا على الذي يطوف أن لا يأخذا أجرا إذا البيع هنا لم ينفذا وشاع ذا فكان من أراد أن يطوف يدخلن على شرط زكن وإنما العادة في نص الأثر تحكمن في مثل ذا وتعتبر قلت ولا يعجبنى أن يذهب عناؤه وكل فعـ
در
فإنه لم يدخلن إلا على ما قد حملا ظن بأن يبيع فكيف من عناه هذا يحرم بذلك الشرط الذي قد قدموا فذاك شرط فيه جهل حصلا وأنه محرما قد حللا وهو عناء ذلك الفقـ وماله كان من الأجـ
بير
ــور
وقيل من لطائف قد أعطى ثوباً ولم يشرط عليه شرطاً