سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٨٦

1

يصح

في أجرة فباعه أو لم يبـ فسكت الطائف بعد أوقبع لم يطلبن أجرة فليس له عليه شيء في الذى قد فعله ما لم يكن يستمسكن به هنا أو كان قد شارطه على عنا وهكذا جميع أهل الصنعة العاملين للورى بالأجرة والقطب قال فى الذى لنا وضح بأن هذا الأمر قطعاً لا لأنما الطائف أو ذو الصنعة ما انتصبا قط سوى للأجرة وكان عند الناس طرا وقعا أنهما ما انتصبا تبرعا فلهما الأجرة لو لم يذكرا نها ولا هناك شرط قد جرى كذاك من يعرف ما بين الورى بالاحتياج وعليه ظهرا فجاء بيني مثلا أو يحصد مع رجل بلا طلاب يوجد فإن في أجرته على الرجل في ظاهر الفتوى خلافا قد نقل وهكذا في الحكم أن تمسكا به خلاف بينهم أيضا حكى وتلزمن فى تلكم المسـ سائل جميعها عن قطبنا الحلا حل ما بين ذا الفتى وبين ربه على الصحيح الواضح المفتى به قال وفي الآثار من أعطى رجل ثوبا يبيعه وقال إن وصل عشرة دراهما فإن لك على منها دانقالن أبخلك وإن تك العشرة غير كامله فما على قط منها خردله قالوا ففى المجهول ذاك استعملا فليعطه عناءه مستكملا وإن يقل بعد بعشرة تعـ ودانقا أعطيك من هذا العدد فإن يكن يبلغ من ذاك أقل أو زائدا فما له شيء حصل وقيل من سلم للمنادي شيئا يبيعه بسعر بادي ويشرطن عليه أن يبلغ إلى ما ابتغى من ثمن ويصلا أو الذى أرضى به وإلا فما على لك شيء أصلا فذاك في الحكم عليه ثبتا بحسب الشرط الذى لهم أتى تمال وبعض لا يحب هاهنا أن يذهبن عناؤه الذي عنى

د