سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٠

وجوب الولاية والبراءة واقسامهما

اما الولايات بوضع العرب في لغة لهم بمعنى القرب وهكذا قيامهـ م بالامر للغير والاسعاد ثم النصر والاهتمام بصلاح الحال والحفظ ايضا ثم الاتصال وحسبما قالوه في القضية قد تبننى الولاية الشرعيه فكل ما هنالكم قد عد من فصول تعريف فثم يوجدن ولاية الرحمن للخليقة توفيقه اياهم للطاعه ونصره على العدى الذين من جملتهم نفس وشيطان فتن والاصل في الولاية الموافقه في الدين فيما قاله اهل التقه فكل من وافق فى الديانة فان ذاك صاحب الولاية علمت بالوفاق أو جهلنا أو منه بالظاهر قد برئتا لحدث عرفته منه وقد لمع عن احداثه تلك ورد والحكم في الولاية التي نصف فانه الوجوب الذي اتصف بصفة الايمان والفرضيه أثبتها أدلة ظنيه من ذاك ما فى الذكر بايعهنا وبعد ذاك استغفرن لهنا فان فى الامر بالاستغفار امر ولاية من الجبار والمصطفى اذا بأمر أمرا فانه شرعا ليشمل الورى الا إذا كان دليل خصا وما هناك من دليل نصا والبعد من شيء كالاجتناب براءة فى لغة الاعراب كذا تخلص يقال احمد من هكذا برى اذا يبتعد عن ذاك أو يكون قد تخلصا منه كذا وضع اللغات لخصا كذلك البراءة الشرعيه قد تنبني كهذه القضيه وهي بوضع شرعنا قد تعرف بغض وشتم ثم لعن يوصف لكافر لاجل ما قد كفرا وفى الوجوب كالولايات ترى

270