سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧١

دل على وجوبها ما قد اتى في الذكر من قول الاله مثبتا في وصف ابراهيم والدنيا لديه ممن آمنوا يقينا إذا ظهروا من قومهم ومما قد عبدوا براءة وذما فأوجب الله التأسى بهم لمن رجا الله كما قد يعلم وأوعد الجبار في الآي على ترك التاسي بهم من اهملا فان من لم يرج ذا الجلال ويومه الآتي على استقبال ـه لا يتاسى بهم وذلك الكلام لا ينحتم

فان

من خالق السما معا والأرض

كما اتى في قوله ومن كفر كذلك الآى التي ترتبا والظلم وهو في الكتاب قد كثر

الا لترك واجب وفرض فان ربى في غنى عن البشر لعن بها لمن لكفر ركبا يدركه بالفهم ارباب البصر وأعلم بأن أمة المختار قد أجمعت بدون ما انکار

على وجوب تلكم البراءة لكن على ثبوتها تفصيلا فمذهب الصحب أولى الاخلاص والعلة التى لأهلها تجب فانما ذلك في الاخلال أو أرتكاب الشيء من مناهي فان وجدنا هذه العلة في فأننا لواج لواجب علينا فنتبين بالقياس القطعى وكل واحد من الولاية ثلاثة الاقسام في ذي الصفة وهكذا براءة تاتي على له طريقان فواحد بأن

ممن يعادى ربه في الجملة على الشخوص خلفهم منقولا ثبوت ما قلناه في الاشخاص براءة الجملة من اهل الريب بالشيء من أمر العلى العالي خالقنا العالي عن الاشباه

ف

شخص بعينه من المكل نجرى عليها حكمها يقينا براءة الاشخاص دون منع ومن براءة على ثلاثة ة أولها ولاية الحقيق حقيقة وقسمها الذي انجلي يأتي كتاب ربنا مولى المنن

271