الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٨٧1
385
ونبذا
دما
قلت وهذا مثل ما تقدما لى من مقال قبل هذا رسما وإن يقل بع ذا بعشرة ولك ما زاد فوق عشرة لن أعضلك فما يزيد فوقها له وله أيضا عناؤه الذي قد عمله لأنما الزائد قد صار له بذلك الإقرار من ه ناله وذاك إن كان الذي قد ذكرا ممن بأجرة يع للورى قلت نع إذا أتم وإذا أنكر ما قال به ونبـ فلا أرى له سوى العنا فقط ولا أرى ثبوت ما له اشترط وليس ذا من باب إقرارهم إذ ذاك إقرار بما لا يعـ بل إنما هذا من المخاط ره حتما فما أحقه أن نحجره ومن يقل لرجل أتاه بع لى ذا الشيء الذي تراه وما علا من ثمن له على ألف فأجرة لديك حصلا فقيل لا يجوز إلا إن هما قد تمماه بعد ما تقـ وإنما أجرة مثله له وبعضهم يكره أن تفعـ ويكرهن أن يقول أيضا لكل ألف هكذا مفروضا وقيل جائز وأن العملا ذا اليوم عندنا به قد حصلا ومن يؤجر رجلا بما وقع فإن يكن مجتهدا ولم يبع فأجره له وإن توانى فما له إلا العناء كانا كذاك إن كان له مستأجرا على تقاضي دينه من الورى وإن أتى مدعياً لقد ذهب ذا الشيء فالبيان هاهنا وجب فإن يكن أدلى هنا ببينـ على ذهابه وإلا ضمنه وإن يبع ثم ادعى أن الثمن ضاع فإن القول قوله إذن وإن على السلعة نادى قاعدا لم ينتقل أو يتعين فيما بدا فما له من أجرة إذ عهدا فيمن ينادى الانتقال بالندا واف وجاء عن بعض من الأسلاف
ومن
هنا
بالط سمى
له
بأنه جاز له أن يأخذا ما كان من أجر لذاك نفذا
(م 25 - سلاسل الذهب)
(