سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٨٨

1

386

إن كان لم يشرط عليه ينتقل فالغرض البيع هنا وقد حصل وإن يكن يأخذ ما عليـ لعة لديه

ينادين من

لعة

فيدفعنها لمناد آخرا بأجرة دون الذي قد قدرا أو أنه أعطى لشخص آخرا ينادين ببعض ما قد اجرا كأن يقول صاحب السلعة له ـتة مكمله ناد بها بسـ ثم يقول ذا الإنسان معه ناد بدرهم ين أو بأربعه فليرجع الطواف ستة قبض من صاحب السلعة والتي فرض كذاك در همان قد أعطاهما لذلك الأخـ يأخذنهما ير ولو أجاز بهما البيع وقد أمضاه حسبما جرى ولم يرد وذلك الأخ ير يدركن على أو لهم عناءه مكملا لا ماله قد عقدوا من أجرة إذ لم تكن من مالك للسـ وذلك الأول ما له على صاحبها عما له قد بذلا أى من عناء كان للأخـ قد فرضوه بدل الأجور لأنه لم يعملن بل خالفا بفعله وارتكب المتـ فما على ذى المال في الأحكام شيء وعند الواحد العلام تظهر القطب بأن الثاني إن كان عالما بذاك الشان أى أن هذا المال من عند عمر أخذه زيد على أمر ظهر وبعد ذا أعطاه إياه وقد باع له مع علمه بما انعقد فما له أجر على الأول قط أو صاحب الشيء فأجره سقط لأنه بالأمر في ذاك درى فصار داخلا على ما حجرا وجائز لجالب مافرا أو غيره من أهل سلعة ترى

واسـ

الفا

لطائف أو غيره ممن يبع أو يشترى من أهل تلكم السلع بأخذ ما الطواف هاهنا بذل وإن يك الجلب بشرط قد حصل أى شرط أن يعطيه شيئاً عينا لجلبه أو لم يكن معينا وهو سواء باع من قد طافا أو لم يبع فأجر ذاك وافا