سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٨٩

وإن على أجرة هذا الطائف صار اتفاقهم على التناصف أو أنه كان بأثلاث فلا يصح للجالب ذا أن يفعلا قال الإمام القطب مهما اتفقا أن يقسما هذا الذى قد رزقا وأثبتا له ولما ينقض منهم فتى وبقيا على الرضا له قد قسما أنصافا أو كان بالأثلاث ذاك وافى

حتى

L

وكل واحد نصـ ببه أخذ فليس من بأس عليهم حينئذ ولا في الحكم بعد ما لذاك فعلا

ما بينهم وبين ربهم وكل من يقصده

الرفاق

ما

إليه ساقوا

ويشترى لهم من الأجناس ما طلبوه من جميع

فيطعمنهـ

قينهم

ويحفظن لهـ

ما لهـ

الناس

L

ويحفظن لهم البهائما ويسكننهم مسكنا ملائمـ جاز له ما يأخذن منهم على طعامه وسقيه وما تلا نع أن يتفق في ذاك مع أهل السلع

كذا لمن لهم إليه قد بقدر المكث وما يحتاج

مكثه

م من مؤنة مكمله

ل

لو أن مقدار الذي قد أكلوا وشربوا وغير ذلك يجهـ وإن يكن لم يتفق عندهم فيه فإنما عليهم يلزم كراء دور وكذا العناء في حمل أموال بها قد جاءوا والحفظ للأموال والبهائم والبيع والشراء كالمط كالمطاعم وكل نفع كان منه وصلا إليهم يعط ونه مكملا ومن يرافق أهل أسفار ولا مال له وعندهم قد نزلا ولو بالإذن منهم لأنما الطواف حين أطعمه يظن ما لا عنده فأكرمه وإن يكن يعلم أن لا مال له فما عليه فى الذى قد أكله لو أنه بدون إذن منهم يأكل إذ لم يك من عندهم وحامل سلعة غيره وقـ كان بها لنحو سمسار قصد

فلا

أبداً أن يأكلا

معهم

أكلا