سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٩٠

388 -

لكى يبيعها ويطعمن له يطلب من أربابها المحالله إن لم يكن عليهم قد استدل أو تجر عادة بذاك في المحل كذاك إن كان له قد أطعما صاحب حانوت إليه يمما ليشترى منه لشخص آخرا يحاللن من له قد اشترى وليس يجزى إن يكن قد حاللا ذاك الذى من عنده قد أكلا في الصورتين حيث إن ما أكل كان لأجل المال منهم قد حصل وليس للطواف أن يطرح عن من يشترى للمال بعضاً من ثمن ولا يجوز لأخى السلعة أن قيل للمنادى في الثمن يرسم ولا يزايدن عليها ومتى يفعل فذاك منه غش قد أتى يلزمه الإثم وزائد الثمن ثم المنادى فكذاك يأثمن إن هو ذاك الأمر لما يذكـ را للمشترين فيكون غـ ررا وصاحب الشيء إذا ما كان لم يحد شيئا للمنادى قد علم غالبيع ثابت بما قد ينبنى إلا الذي قالوا به في المغبن وإن له حد فباع بأقـ فباع بأقل يفسد إلا إن أجاز ما فعل والبيع بالنداء مثل غيره أحكامه في عيبه وضيره بيع بالندا بعيب قد وجد

يرد

ما

وقال بعض العلماء لا قال ابن محبوب أرى لا يوجب هذا المنادى البيع حين يجب إلا إذا ما يسألن الشارى أأنت عارف به وداري

وبحدود وعيوب فيـ

4

فإن يقل نعم أنا أدريه من بعد ذاك بعيوب يبدى

فإنه لا يجـ ولا يباع المال للأحياء في السوق فيما قيل بالنداء إلا إذا لمفلس ما قد ذكـ أو الذى القاضي ببيعه أمر ومثله الوالي وذا عن مسعده نجل تميم بعضهم قد أورده وإنما يباع في السوق لمن يزيد مال ميت قد ارتهن ورخصوا في الثوب والبضاعه به يدور إن يرد بيـ

اعه