الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٩١-
يعرضه على الورى يقول قد أعطيت فيه هكذا ولا يزد
دا
فإن ذاك لا
قال سليمان وأما بالن أبدا ح ولا يكون من ينادى أبدا لحاكم على الورى تقلدا بمال أيتام وغياب وما كمثلهم إلا أمينا حزما لأن ذاك شـ عبة يقال من أحكامه فيشرطن المؤتمن
ما يحل لطالب الشراء من مال البائع
وجائز لمن يريد الاشترا
ذوق مبيع
عنده قد حضرا
كمثل زيت وطام ولبن لكن إذا ما كان ربه أذن إن كان عازما على عقد الشرا أولا فإنها تباعة ترى زمه لصاحب المتاع يغرمهاله بلا نزاع وكل ما لا يؤكلن ويشرب كذا وذاك مثل ما يجرب كمثل أن يجرى البعير والفرس والبغل والحمار أيضاً وليقس فإن حكمه كحكم الذوق لطالب الشرا بلا تضييق وفعله للشارى مما حجرا إلا إذا ما يعرمن على الشرا وكان عن إذن لمالك سبق أولا فإنها تباعة تحق كذاك ما من شأنه الشم جرى يكون بالشم له مختبرا وإن بدا لمشتر ترك الشرا أو بائع تركا لبيع سطرا فإن ما قد ذاق لا بأس بـ إن لم يكن مطالباً من ربه فإن يطالبه بغرم غرما ولو بإذن ذاقه تقـ لو كان لا نفع لذاك المشارى في نفس تجريب وفي اختبار قال الإمام القطب ما تبادرا للذهن إن الترك مهما صدرا من جانب البائع لا غرم له لأن تركه الشرا أبطله قال وعندى أنه لا غرما لصاحب الشيء المبيع جزما
دما