الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٩٢-
إن كان في الذوق له قد أذنا ولو بدا للمشترى الترك هنا إن كان في أول أمره على عقد الشراء عازما أن يفعلا وإن يكن في بيعهم فسخ طرا أو أنه رد ورا فليغرم الذوق والاختبارا ويغرم التجريب حيث صارا وليس للوكيل والخليفة أن يأذنوا قيل بذوق السلعة كمثل مأمور وطواف ولا من قام في مال سواه كافلا قد أذنوا ووقعا ذوق ـــــــــمانه عليهم رجعا وبعضهم جوز إذنا منهم بالذوق من دون ضمان يلزم إذا رأى الإذن لذاك المـ أصلح في الحـ في الحاضر والمال أو كان ذلك الفتى ممن يدل عليه في أمواله بما فعل
فإن هم،
ال
ويعلمن أنه يرضى بما يفعله في ماله وينعم أو أنه من ماله يجعل لـ أكثر مما فاته وعطه كذاك من وكل يوماً في الشرا ليس له يذوق مما ذكرا ولا له ينتفعن وإن يكن من باع للشيء بذاك قد أذن لأنما الإذن لأجل الاشترا والاشترا بمال غيره جرى وجوزوا بدون تضمين زكن إن يكن البائع في ذاك أذن وقد رأى بأن ذاك أصـ سلحة لمن له كان الشرا وأنجحا أو أن ذاك الأمر فيه مستدل قد كان حين يأكلن ما أكل وآكل من صاحب الدكان بأمره يغرم للأثمان قيمة ما كان له قد أكلا إن لم يكن منه شراء حصلا وقيل من وكل يوماً رجـ وثمنا لربه قد بذلا ما عليه قد توكلا ضباع فقال بعته على وصف كذا فيان أن البيع فسخ نبذا فإنه إن كان ذاك مؤتمن يصدقنه ويعطيه الثمن أو مثله أو قيمة على الوفا ويدركن عليه مهما تلفا
لا
بأنه يبيـ
شيئاً مثلا