الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٩٣—
قيمة ما باع إذا لم ينظر لذاك مثل إن يكن لم يقدر من كان باعة على استرجاعه من يد من شراه لامتناعه وغير مأمون فلا شغل به إن كان أعطى ثمنا لربه ووصف البيع له فوجده منفسخاً حسب الذي قد عقده لأن دفعه لذاك الثمن منه دليل للتمام البين والقطب قال إن يكن قد دخلا في قلبه التصديق مما حصلا أو أنه قام بيان أدركا لقيمة المبيع منه ذلكا إن هو لم يقدر على استرجاع من مشتر لذلك المتاع وماله يأخذه إن أخبر وكيله بالفسخ فيما سطره من قبل أخذه لذلك الثمن من عنده أو عند مشتر زكن ورخصوا في الأخذ منه مطلقا كان أميناً أو سواه حققا إذا له أخبر كان قبلا أخذ وبعد الأخذ هذا أولى وبائع فما له أن يمنعـ ه أو يقبضن للثمن جزارا كان كذا الخراز أيضا صارا
ـن
مع
إلا إذا بائعـ كذاك أيضا صاحب الحانوت ومن كمثل هذه النعوت وما له أن يمنعن مالا سواه بعض العلماء قالا وقال بعض العلماء يمنع جميع ما عليه بيعا يوقع لو أنه لغيره قد أوقعا بيعاً فإنه له أن يمنعـ كذاك ما بأجرة قد عملا يمنعه من قبل قبض حصلا وقيل لا يجوز منع أبدا في أي شيء من كذا قد وجدا
فيجبر البائع أن يعطى لو أنه لم يقبضن الثمن
قد باعه المشتر وتمما
فالدفع هاهنا له تعينا
وأورد القطب لنا في كتبه بأن ذا القول هو المأخوذ به