الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٩٤-
392
1
باب الحوالة
ــلة
باب به أذكر للحوالة وهي بكسر حائها المهمـ نقل لدين حاصل من ذمة لذمة نقلا على تبرئة تبرا به الأولى من الثنتين وتشغلن بلازم من دين تلك التي الدين عليها حيلا د براءة لتلك الأولى قال الإمام القطب والحجة من قد أجاز فعلها كما وقع بالدين تصريحاً وما فيها خفا أنها من بيع دين عرفا قول النبي المصطفى مطل الغنى ظلم رووه في حديث بين ومن أحيل بعد ذا على ملى قال الرسول المصطفى فليحل وقال يا أهل البقي وأطال ذكره مره البيع بيع
مع
هناك حتى قال والحواله
بيع
لد
لدى جملة ما قد قاله
وفي الحديثين دليل دلا أن لا حوالة تكون أصلا إلا بمال جاء في المروى لأنه قال على ملى وقال فيها إنها فلا يجوز في حد لنا أن تجعلا وفي القصاص بجراح لاولا نفس فكل ذاك مما حظلا ولا على مفلس وتبطل إن وقعت على كذا وتهمل وهي نصح بين بلغ أولى عقل لأنها من البيع الجلى لو مشركين أو عبيد أوجدوا إن كان آذنا بذاك السيد على رضا المحيل والمحال ثم ومن عليه قد أحيل ما لزم ويشرطن في الإذن والإحاله رضا المحيل والذى أحاله والإذن فيما بعضهم به نطق أن تأذنن لمن له عليك حق أن يقبضن أى من عليك الحق له ممن عليه لك حق ماثله والمشرط في ذاك الحضور منهم أو قائم مثل وكيل عنهـ أو يحضرن مع ذلكم بعضهم ويحضرن قائم بعض منهـ