الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٩٥وإن يكن لم يحضر البعض وقد أجاز فعلهم بعيد ما عقد فلا تجوز هذه الحواله أو يحضر الجميع عند الحاله والقطب قال في الذى أراه بحسب ما الحال هنا اقتضاه جوازه إذا أجاز الفعلا من كان لم يحضر لديهم قبلا كسائر البيوع إن أجاز من قد وقعت في حقه لو ما أذن
قال وعلى علة المنع
هنا أن الحوالة التي قد بينا
قد وقع استثناؤها من حرمة وهكذا من بيع ما لم تقبضاً
لدينهم بدين مثبت
طعم قبل قبض عرضا
إن في الطعام كانت الحواله فضيقوا الأمر لهذي الحاله كمثلما قد ضيقوه في السلم لكونه عن أصله قد اقتحم والشرط أيضا في الحوالات رسم ثبوت دين مستقر في الذمم كان ببيع أو بقرض حصـ حصلا أو بسوى هذين قد تأصلا كدية العضو وأرش فصلا لو أن ذاك الدين قد تأجلا لكنها تصح فيما أجلا من بعد أن يكون وقته خلا وإن تقع فيما يكون لأجل قبل الحلول فهو شيء قد بطل وإن يحل أجل فتؤمم فيها غفى ذاك الجواز رسما وتمنعن في سلم وذاك مع أكثرهم والبعض فيه ما منع ووجه قول المنع إنما السلم يكون ضيقا لأمر قد علم وهو خروجه عن الأصل فلا يسامحن فيه بغير ما خلا وإنها فيه تكون وضعا من بيع طعم قبل أن يستوفى إن كان في الطعام ذلك السلم وقال بالجواز بعض من علم في سلم لغير ما طعام وتمنعن فيه على الدوام خليفة اليتيم والمجنون وغائب والمسجد المصون ليس له أن يقبل الإحاله فيما لهم من الديون ناله كذاك في الدين الذي عليهم وإن أتاه يثبتن لديهـ