سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٩٦

- 394

-

والقطب قال فى الذى أراه لا كراهة في ذاك مهما فعلا

إن كان من أمر الصلاح

فعلمهم في

وبيعهم

باط

الح عليهم ــلاق يصع

ادفه

لة وكثرة

ثم الحوالات كما قد اتضح بيع بنظر الصلاح فاتجز هنا حوالة صلاحها تبينـ وليس للإنسان أن يحيلا غريمه بالدين فيما قيلا إلا على من مثل ذاك الدين قد كان له فى الجنس طرا والعدد مثل دنانير لدى دنانر كذا الدراهيم بلا تناكر وهكذا كمية الشعير في كمية الشعير بالكيل الوفى ولا يحيل في خلاف ما لزم عليه للغريم من جنس علم ولو تكون تلكم المخالفه لة وكثرة وجوز الخلاف في الحوالة بالجنس أو بقـ أما خلاف الجنس فهو يجعل بصورة التقويم حين يفعل وذا كمثل أن يكون لزما عليك دينار لشخص علم وقد أحلت ربه على فتى نطلبه عشرين صاعا ثبتا قيمتها تكون دينار وإن ساوت لما عن ذاك زاد في الثمن قومت بالدينار ما قد قابله منها فيأخذنه من كان له وما بقى من ذلك الحب وقد زاد فإنه إليك قد يرد وإن يكن ساوى أقل فهنا قومت بالدينار ما تعينا وما بقى من ذلك الدين فإن غرمه عليك جارى وإن يكن بكثرة يقبض ما ساوى لدينه الذي قد لزما وغير جائز إحالة على من لم يكن عليه شيء حصلا

ــار

لأنها بيع وعقد البيع صح ما بين مالكين ملكا متضـ وإن أحاله فذى حماله تعتبرن ولم تكن حواله وقيل بل حوالة حيث هم تلفظوا بلفظها إذ أبرموا وإن تقع على شروطها فقد برى بها المدين من دين يحد