سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٩٧

-

395

لو مات من عليه قد أحيلا من قبل أن يعطيه المبذولا

من إرثه الدين فيدفعنـ

ال

ال

ووارث له يقوم عن إلا إذا ما شاء أن يعطيه من ماله فجائز علي وهكذا لو أفلس المحال عليه فهو لازم يقـ من قبل إعطاء كذا إن أعدما أو يحجرن عليه من قد حكما قال أبو عبد الإله من له دين على فتى وقد أحاله على امرئ وبعد ذاك أفلسا فيرجعن لحيثما تأسسا أعنى على الأول إلا إن يكن قد أوقع البيع على شرط زكن وذاك أن يحيله على ذا ثم أحاله فلا ملاذا إن كان من باع هو الذي طلب للمشترى يحيله بما وجب إلا إذا لم يعلم المحال بأنه مفلس وقيل إن أحاله على طلب من الذى الحق عليه قد وجب كان له في حقه أن ريجعا على غريمه بما توقعا وإن يكن بمطلب ممن له ذا الحق فالرجوع لن يناله إلا إذا مفلسا قد كانا حين أحاله وما اسـ وهكذا إن وقع البيع على إحالة فثابت ما فعلا وإن يكن قد مات من أحيلا عليه أو أفلس ذا قبيلا إحالة ينتقض البيـ ع إذا أراد ذاك بائع ونبـ وإن هما ثما مما عليه تم وثمن الشيء على الشارى لزم وإن يكن قد مات من أحيلا عليه قبل دفعه المبذولا فإن يكن ذو الحق يبرئنا لمن أحال فهو يبرأنا وما له من رجعة إلا إذا أحاله على مفلس ب-

لم يدره أو كان مديونا بما يستغرقن ماله ويفحم وهكذا

تبانا

ذا

ذا

L

من ماله يكون موثقا أو أنه مرهون وليس من فضل به فليرجعا إن كان لم يعلم بما قد وقعا