الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٩٨-
منعقد
ثم الحوالة التي قد تنجلي مأخوذة قيل من التحول فمن أحال أحدا على أحد على رضا من الجميع فقد يرى المحيل مما سبقا عليه من حق به تعلقا لو الذي حيل عليه مفلس أو مات وهو معدم منعكس وإن يكن له الرجوع قد شرط إلى المحيل مطلقا شرطا يخط إن شاء أو إن هلك المحال عليه أو مفلسا ينال
فإن ما يشرط في ذا الحال له بلا خلف ولا جـ
دال اله
وبعضهم يقول في الحواله بأنها تكون كالحمـ يأخذ دينه الفتى المحال من أيهم شاء ولا يحال إلا إذا المحيل كان يشترط إن ما عليه رجعة فيما فرط كمثلما أن الذي له حمل يأخذ للحق الذى هنا حصل من الحميل أو من المحمول عنه على الراجح في النقول إلا إذا المحمول عنه يشترط أن ما عليه رجعة هنا تخط ومن يحل غريمه في ظنه غبان أنه غريم ابنه أو عكسه يجوز لا إن وجدا غريم من خليفة عنه غدا من طفل غيره ومجنون غدا الغيره فذاك لن ينعقدا ولا إذا أحاله بدره على فتى من أجل بيع أقدم غبان أن ذاك من قرض سبق وعكس ما ذكرت مثله يحق أو أنه كان عليه من قبل بيع لثمر صار أو بيع جمل ما بين ما العقد عليه أوقعا اله باطلة فى ذاك لا محـ وبين نفس الأمر فالإحاله لأنها بيع ولا يكـ إلا بمـ ا لك متى يبين وما عليه أوقعوا الإحاله لم يك ثابتا كما قد قاله لمن أحاله فكيف هنا يبيعه وليس يملكنـ والبعض منهم للجواز ذكرا في هذه المسـ ائل التي ترى
وهكذا كل خلاف وقع