سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٩٩

397

1

مما يكون المنع بالمخالفه فيه كعرض وكبيع وصفه أو إن يك فى الأثمان كذاك في الزمان والمكان

الدعاوى في الحواله

لتنى

إن يقل المحلل قد احلتني على غريم لك قد نقـ بما عليك لي فقد قبضت ما عليك بها من كل حق لزما وأنكر المحيل قال ما لكا على شيء بل أنا أحلتكا لنقبض الحق من الغريم لى فأنت مأمور بذا من قبلى فالقول للمحيل فيه وعلى من يدعى الحق بيان قبلا فإن أتى المحال بالبيان أولا فألزم ذاك بالأيمان وجاء عن بعض أولى العرفان القول للمحال في ذا الشان لأنما المحيل هاهنا أقـ بأنه أحاله بما ذكر

أما

إذا ما قال وكلت عمـ

في قبض مال من غريم لى نفر وقال قد أحلتنى بما لزم عليك لى وقد قبضت الحق تم فالقول قول أول فهو الأحق ومن أحيل مدع فيما نطق

باب الحمالة

باب به اذكر للحماله وهي بكسر الحاء كالحواله شغل الفتى ذمته بما لزم على سواه من حقوق في الذمم شبه بالحمل فويق الظهر بجامع الأثقال في ذا الأمر فإنها ثقيـ لة بالمعنى إذ صار فيها يحملن الدنيا وسميت ضمانة كفاله زعامة وهكذا قبـ

ومن

اله

غل فالحميل يدعى ضمين وكذا الكفيل