الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٠٠398
-
كذا زعيم وقبيل جائى والأصل فيها قول ذي الآلاء لا تنقضوا أيمانكم تنزيلا وقد جعلتم ربكم كفيلا وفي حديث للرسول من مضر أن المزعيم غارم وقد أثر جوازها يكون بين العقلا البالغين لو عبيدا في الملا بالإذن أو من فارقوا الاشتراكا أو أنهم تخالفوا في ذاكا ويعقد الحمالة الحميل ومن له يحمل والمحمول
للثلاثة
عنه ولا يشرط في الحمالة عندهم كلا ولا الاثنين بل تجوز في غيب إذا يرضى بها لم ينتفى قال الإمام القطب جاء في أثر بأن كل بالغ يعقل حر يضمن عمن جائز أن يلزمن عليه ذا الحق الذي به ضمن فإنه لغارم فيما ضمن إلا الحدود والقصاص إن تكن فإنما الضمان فيها باطل إذ لا ضمان في النفوس حاصل بل إنه يكون في الأموال وفي النفوس باطل بحال وفى حمالة المفلس اختـ لف ولا تجوز عند أكثر السلف ومن يرى الجواز فالمحمول له له بأن
يرجع
فيما استحمله
إلى الذي شاء من المحمول عنه على ما جاء والحميل
إلا إذا المحمول عنه يشترط أن ما علي
وقال بعض لا رجوع
قط ليه من رجوع ثم حصلا إلى الذي قد كان عنه حملا
إلا إذا ما اشترط المحمول وهو الصحيح قطبنا يقول
عقل
إلا إذا حجر عليه قد حصل
لأنما المفلس بالغ والخلف في المعدم وهو من غدا ليس له مال يكون للأدا وأنه أفقر ممن فلسا لعدمه وبعضهم قد عكسا القطب بأن المعدما يجوز أن يحمل حقا لزما
وصحح
لعدم المانع من حجر سما من حاكم أو من قيام الغرما
كذلك المأذون بالتجـ
متي
تحمل الدين بلا إذن أتى