الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٠١1
- 399 -
ومن مريض جائز أن تنبعث لو رجعت أفعاله إلى الثلث
لو أنها لوارث أو عنه من جميع
فت ومن
مال للمريض تجعلن
روز دون إذن زوج آتى
تجوز
ليس من الثلث لأنها بالغة وعاقه مالكة ففعلها لا رد والخلف في بالغة لم تحترز بزوجها وبالغ ولم يخز وقد مضى ما في الفتاة قيلا عن قومنا في بيعها الأصولا بأنها تمنع منه وكذا في مالها الكثير لو من غير ذا إلا بإذن زوجها كذاك لا تعاملن في ذين عنهم نقلا وقد رووا فيه حديثا لا عمل لامرأة في مالها وقد نقل إلا بإذن زوجها وقد ورد عنهم حديث رفعوه بسند أن ليس للمرأة من عطية بدون إذن مالك للعصـ مة وجاء غير جائز للمرأة أن يملكن حليلهـ ا للعصمة في مالها أمر حديث أوضحه أحمد والحاكم بعد صححه قال الإمام القطب جاء في أثر لبعض قومنا وهاك ما ذكر أن لا تجـ وز أبدا من الخرد حمالة فيما على الثلث يزد من مالها إلا بإذن حصلا من زوجها ودون إذنه فـ وإن يك العبد بإذن حملا من ربه فللذي قد حملا يأخذ من أراد من هذين للعبد أو للسـ يد المكين فإن يكن سيده من أسره أخرجه بالبيع أو بغيره لم يلزم الذى إليه انتقلا من بعد ما كا به تحملا وإن يكن أعتقـ ه فيختلف ألزمها يد بعض من سلف ألزمها من عتقا لأنه قد صار حراً وارتقى فرجع الحكم له إذ عتقا وصحح القطب الذى قد سبقا ولا تجوز من كطفل لاولا أخى جنون أبله ما عقلا ولو بإذن من أب قد حصلا قبل الحمالة التي تحملا
وبعضهم
ــلا