الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٠٢1
-
دما
كذاك لو أجازها من بعدما تحملوا ففعلهم تهـ إذ ليس من عق د لهم مثبت وجوزت بالإذن والإجازة والقطب قال وكذاك اختلفا في سائر العقود من قد سلفا
إن أمر الطفل بها كالرهن مع بيع نكاح وطلاق ووقـ ثم أجيز فعله فقد نظر جوازه بعض وبعضهم حجر ويؤخذن بالحمالة الأب من ماله بدون شك تحسب والطفل ما عليه والمجنون لو أنهم مال لهم يكون يضمنه من ماله وليس له أن يرجعن بالذي قد بذله ذه الحمالة قد طولبوا بهـ لو عقب البلوغ والإفاقة ومن يكن عن رجل تحملا بدون رأيه وإذن أولا فإن يك المطلوب حبس رمى أو بينوا عليه عند الحكم فكفل الكافل عنه وبذا أخرج من ضيق عليه وأذى فصاحب الحق له أن يتبعا كفيله لو أنه قد رجعا وإن يك الكفيل أدى الحقا لربه كمثلما استحقا فذلك المكفول عنه هاهنا له الخيار في الذى كان عنا إن شاء أن يسلمن الحقا وإن أراد يتركنه ملقى إن كان عنه كافلا بدون ما رأى ولا إذن له قد قدما وكافل بدون ضغطه تقع من حاكم ودون حبس فرجع جاز له إلا إذا من حملا عنه توفى بعد ذاك مثلا أو هلكت بنيـ ـة للطـ الب بعد حمالة لذاك الصاحب لو أن هذا كان قد تكفلا بدون ما رأى وإذن حصلا وجوزوا كفالة إذا أتت. يوما على كمثل طفل ثبتت إن وجبت جناية في مال عليه أو نفس وكالأطفال عبد ومن كان عليه حجرا كذاك أيضا ميت تحت الثرى لو كان للدين وفاء تركا لاسيما إن كان لما يتركا