الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٠٣12.1 -
-
وقد أتى فى أثر للفطنا بأن من عن ميت قد ضمنا ثم أراد بعد ذا أن يرجعا عن الضمانة التي قد أوقعا فما به يضمن صار لازما عليه إن بالحق كان عالما وقال بعض إن يكن ما دفعا الغرما من مال ميت ودعا حتى منى بتلف وانعدما أو هلكت بينة للغرما فغير لازم عليه هاهنا وبعضهم ألزمه وضمنا لو أنه لم يعرفن الدين كم كان وحبس الدين أيضا ما علم وقد أتى فى أثر من ادعى ديناً على ميت برمس أودعا وبعض أرحام له تقبلا بحقه فلا لزوم حصلا
إلا إذا عن حقه قد دفعه أو تذهبن بينة كانت معـ أو يذهبن مال ذاك الميت فالحق لازم بهذى الصفة وكافل عن ميت ثم رجع كان له الرجوع فيما قد صنع قبل الأدا فإن يكن أداه أو بعضه للغرما أعطاه
فما له الرجوع فيما دفعا من عنده للغرما تبرعا
وماله أن يتبعن من
وبعضهم قد من
منع
ويمنعنها عن المحجـ
هلك بما هنا أداه في الذى ترك
التحملا
بدون إذن من عليه حملا وطفلنا وعبدنا المقهور
وميت لو أنه لم يتركا الدينه الوفاء لما هلكا إذ هؤلاء ما لهم إذن ومن لم يأذنن فماله رأى زكن والعقد غير لازم على أحد إلا إذا يرضى بما كان عقـ
ــــد
إن كان ذا ممن له الرضا هنا لو كان فيه نفعه تبينـ وأجمعوا بأن من كان ضمن على امرئ بأمره وقد أذن فإن للضامن حتما يرجع عليه بالذى هناك يدفع وإن يكن بدون أمره ضمن فما له يرجع فيما يدفعن لأنه بذاك قد تبرع وهكذا ليس له أن يرجعا
(م 26 – سلاسل الذهب)