سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٠٤

-

-

على الذي عليه قد تبرعا لأنه بطيب نفس دفعـ وقد مضى أن لا ضمان يلزم في الحد والقصاص إذ ينحتم وبعضهم قد جوز الحمـ الحماله في ذاك بالوجوه والكفاله

ساله

وفي الديون هذه الحماله فإنها جائزة بحـ عاجلة تكون ذي أو آجله من قبل البيع الصحيح حاصله أو من كارش وصداق دية وكل ما يثبت تحت الذمة وكان معلوما ومهما جهلا ففى التحمل الخلاف نقلا ما لم يفرضا من متعة أو من صداق عرضا وفى الذى من الأروش ما فصل أو لم يقوم من فساد قد حصل

كذاك في

جميع

ترويه قادة لنا أسـ

سلاف

في المال في ذا خلاف جميع كذاك فيمن قال للمحمول له كل الذى أقر زيد قبله

جميع

من الحقوق لك أو ما بينته عليه من حق سما وكلما قضى عليه أيضا لكم من الحق بوجه يرضى وكل ما بعت له أيضا وكل ما كان بالقرض له منك وصل وهكذا إن قال أقرضه كذا إن قال بائعه على هذا الحذا فإنني حميله ففيـ قولان عن أسلافنا نريه فقال بعض تثبت الحماله في ذاك لو كانت على جهاله لشبهها المعروف في ذا والهبه والقطب قال في الذى قد كتبه بأن ذاك واضح فالمصطفى قال الزعيم غارم ولا خفا فألزم الغرم عليه دون ما شرط بأن الدين فيه علما تقدما ثبوتها في كلما وقد رأى بعض الشيوخ عدما لعدم العلم بما تحملا وذا هو المختار بعض الأولى وبعضهم يشترطن في الهبه أن يعلم الواهب ما قد وهبه وجوز الضمان باتف بعد وجوب الحق واستحقاق وهكذا قبل وجوب علما خلفا لسحنون وبعض القدما

اق

مع