الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٠٥- 403 -
1
ويؤخذن على جوازها بما قد مر من تركته إن عدما ولم يكن قد بان ماله حمل قرضا ولا كمية وما كفل إلا عقب موته فيؤخذا على جوازها من التركة ذا وذلك الحميل إن يرجع إلى من كان قبل ذا له تحملا من قبل أن يعامل المحمول له من يحملن عنه في ذى المسأله في المصور التي ذكرنا أولا قال بدا لي أنني لن أحملا جاز له ذلك في الحكم ولا يلزمه أن يوقع التحملا يلزمه الوفاء بالوعود
وبينه وربه المجيـ
ومنعوا حمالة لمن غصب
ومن يسرق منه وانتهب
على الذي يغصب أو يسرق في معين من غضبهم لم يختفى الأنما المعين المعـ لوم لا تقبله الذمة حيث حصلا كذاك في المضمون من أمانة ليس يجوز الجعل للحمالة إلا إذا كان له تحملا يأتيه بالمغصوب حيث حصلا أو ذلك المسروق والمؤتمن فذاك جائز لمن به عنى وإن بإتيان لذاك قد ضـ من ويتلف المغصوب أو ما يؤتمن من قبل أن يأتى به فما على ذاك الضمين فيه غرم جعلا إن لم يقصر في ذهابه إلى إتيانه من حيثما تحصلا ويغرم المثل إذا ما قصرا أو قيمة إن تلف له طرا وليس من حمالة في المستحق كأن يكون يشترى شيئا بحق ثم يخاف أن يكون ما اشترى لغير من باع له ما ذكرا فيضمنن آخر هناله يعطيه قيمة له أو مثله إن خرج المبيع بعد ووجد بأنه لغير بائع عقـ وليس في الرد بعيب حصلا حمالة لمن يشا التحملا كمثل أن يشترين محسن شيئا وخالد له قد يضمن بأنه إن بان عيب وبدا على المبيع قبل عقد عقدا
ـــد