الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٠٦- 404
1
فإنه يغرم ذاك الأرش له أو مثله أو ثمنا قد بذله
حمالة الوجه
والخلف في حمالة الوجه أتى أبطلها بعض وبعض أثبت وذاك إن يضمن شخص لأحد أن يحضرن غريمه عند الأمد وجه الجواز أن إحضار الرجل حق لمن كان له الحق جعل فذلك الضمان بالإحضار له ضمانة كانت بحق قبله وأنه كالأمر بالعرف غدا والنهي عن منكر أمر إن بدا وأنه كمثل أخذ الوجل أن يأتين مع حاكم بمن ولى والمانعون شبهوا تحملا وجه بتمليك لحر قد علا وأنه قد جاء في الذكر الحسن حمالة المال وجاءت في السنن وما أتت في الذكر أو في السنن حمالة الوجه بنص بين وفى الحميل إن يكن قد أطلقا حمالة حين بها قد نطقا فقال بعض إنها تنصرف إلى حمالة لوجه توصف وذاك قول ناشري الديوان والقطب قد مال القول ثانى فقال عندى إنها تنصرف إلى حمالة الأدا وتعرف حمالة المال لدى الخطاب لأنها الأصل لهذا الباب وأنها متفق عليهـ والغرض الحقيق يأتي فيها قال وقد رأيت بعد ذاك ما وافقه عن هاشم قد رسما ومثل ما قد جاء في الديوان فعن فتى مسبح المصان قال وقول المنع في الدفاتر للشافعي ولأهل الظاهر وهذه حمالة الوجه على إحدها أن يضمنن أن يحضره ويشرطن إن لم يكن قد أحضره
قسمين
مع من
قالها
أن ما عليه قط من غرم لزم فشرطه ينفعه كمـ
من
الملا
م