سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٠٧

- 405 -

1

وما عليه الغرم أن ما أحضره والقول قوله كما قد ذكره في أنه لم يجدن هذا الفتى إلا إذا المكفول كان أثبتا بأنه على الحضور قدرا كان وفى إحضاره قط قصرا وإن يك الضامن قد مات فلا شيء على الوارث فيما كفلا الثان أن يضمن إحضار الفتى بدون ما قيد ولا شرط أتى فإن يكن أحضره فقد برى ويغرم المال إذا لم يحضر وإن يمت فالوارثون يغرموا من تركة الميت ما قـ يلزم إلا إذا ما أحضروا من ضمنا عنه فما عليهم شيء هنا وصفة الإحضار أن يجمع له مع من غدا يطلبه ويسأله في موضع الحكم ولا يشرط في حمالة للوجه عند السلف رضى الذى قد كان عنه حملا بل تثبتن بلا رضا تأصلا أبدا حمالة في نفس أو جرح بدا يجب حكم القصاص في الذي قد ارتكب وقد روى ربيعنا عن مسلم عن جابر عن الرسول الأكرم بأنه من كان في حد شـ فع من الحدود طالبا أن لا يقع فإنه لذي الجلال والعظم مضادد في ملكه وما حكم وأنه بذلكم قد خاض في سخط الإله وهوى في التلف ولعنة الله إلى القيمة ابعن عليه في الراية قالوا ولو يضمن ذاك الرجل من حيث أرش وديات تبـ تبذل جازت ضمانة له وصحت لأن ما قلنا به في الصفة أعنى الأروش والديات الكائنه مال فلا بأس به أن تضمنه ويخرج الحميل من حمالة إن كان قد وقتها لمدة

وقد مضى أن لا تصـ تصح وهكذا في الحد من حيث

فمع وصول ذلك الوقت خرج منها وما عليه فيها من حرج وإن يكن قال له جمي ع كان لكم على فلان لزما من الحقوق أنني حملته إذا فلان قد رضى ما قلت