الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٠٨- 8.4 -
فر
أو إن يكن من سفر قد قدما ذا اليوم أو إذا اشتريت مخذما ونحو ذا فلازم إذا جرى ما قاله من صور قد صورا والخلف في إجازة الحماله لزمن تصحبه الجهـ حبه الجهاله کحصد زرع ونزول المطر وكقدوم محسن من وإن يكن بالحق قد تحملا له إلى مال الغريم مثلا جاز كأن يقول ضامن لكا أن آخذن الحق من غريمكا ولم يكن عليه أن يغرم له من ماله إذ لم يكن قد حمله وإنما عليه أن يغرم لـ ديونه من مال من قد حمله فليأخذنه بأن يأخذ له من مال ذلك الذي قد حمله وإن يكن قال الذى تحملا لمن له يحمل لما كفلا أن يحدثن حادث يا طالب على غريمك الذى تطالب وإنني بمالك الحميـ وبعد ذاك أفلس المحمول فإنه يلزمه ما ألزما لنفسه فواجب أن يغرما لا إن يكن غريمه الذى ذكر غاب من البلاد أو كان أسر أو أنه قد مات أو قد جنا أو أنه قد كان يحبسنا إلا إذا قال له إذا في نفس من تطلبه أنت حدث فإننى لك الحميل فهنا يلزمه الغرم بما تكونا وجوزوا حمالة من واحد لاثنين أو ثلاثة أو زائد وهكذا تصح من اثنين لواحد حمالة الديون وهكذا الحميل عن حميل جوازها فى الأثر الجليـ كمثلما أن يتحملنـ ا صلت بدين يلزم ذاك يحملن عن صلات عمرو ولو لزائد عن سـ
وبعد
حـ
دث
المهن
ــل
والحميل جائز أن ينزع لنفسه منها بإذن وقعا أي إذن من كانت له الحماله غيير أن منها لهذي الحاله وجائز لذلك المحمول له أن يأخذن من شاء أي من حمله