سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٠٩

1

- 407 -

1

أو ذلك المحمول عنه وهو من كان عليه أصل حقه زكن وهكذا أيضاً له أن يرجعا لمن يشاء منهما ليدفعا من بعد الانتقال عنه مره من بعد أخرى ليتم أمره إن كان لم يشترط المحمول عنه متى ما حضر الحميل إبراء ذمة له وإن شرط ذلك فالشرط كمثلما يخط ولا يرى ذلكم المحمول له يأخذه بل يأخذن من حمله وقال بعض يبرأ المحمول عنه متى تكفل الحمين لو كان لم يشرط براءة الذمم في حينما أعطى الحميل والتزم لأنما الأحكام في الحماله في قول هؤلاء كالحـ وأرجح الأقوال في الحوالة أن المحال عنه في البراءة إن كان لم يشترط المحال عدم براءة المحيل قالـ وجائز لمن له قد ضمنا إن كان قد أعطى ضمينين هنا يشترطن عليهما أن يلتزم حيا عن الميت حين يختـ

واله

وا

سرم

ين

وحاضرا عن غائب من ذين وموسرا عن معسر مهـ وإن هما قد حضرا يغرم كلا منا به كما قد يلزم إلا إذا قبلا يقول لهما ألزم من كنت أريد منكما وإن يكن لحاضر ما غرما أو موسر حتى البعيد قدما أو أيسر المعسر فليغرما لحاضر أو موسر سـ رجوع أبدا للحاضر من بعد غرم عنه أو للموسر

ولا

سهمهما

الب

من قبل إنسان لذاك المعسر وقبل أن يقدم ذا من سفر على الذي غاب ومن قد أعسرا الأجل شرط قبل ذا تقررا وإن تحمل الجميلات معا يغرم كل ما عليه وقا وذاك إن لم يك قد تحملا عن صاحب له غداة حملا وماله أن يرجعن بعد على صاحبه إذا الجميع بذلا لاسيما إن كان بعضا بذلا لأنه بذاك قد