الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١٠- 408 -
-
ويرجعن على الذي قد حملا عنه بكل ما له قد بذلا وإن هما مفترقين ضمنا فإنه يغرمن هاهنا من شاء منهما بكل الدين لأن كل واحد من ذين تحمل الدين ومهما غرما لواحد بنصف ما قد لزما والثاني بالنصف فإن ما ذكر له إذا شاء ولم يكن حجر وإن هما مفترقين التزما وواحدا بكل ذاك غرما فما له أن يرجعن في ذا على صاحبه بنصف ما قد بذلا ويرجعن على الذي عنه حمل بكل ما أدى وعنه قد بذل وإن يك المحمول عنه سلما ذا الحق للذى له تقـ
وبعد
ذاك
غرم
دما
هذا الحميل في الذي تحمله المحمول له
فيدرك الحميل ما قد غرما له على المحمول عنه قدما إن يكن الحميل لما يعلما بأنما المحمول عنه سلما وقيل في الحميل يدركن على من كان بالحق له تحملا إن أخذ الحق بعيد ما استلم ممن عليه أصل حقه لزم لأنه قد بان أنه استلم بباطل أو بخطأ منه ألم فإن يك الحميل أولا غرم جميعه غيرجع الحميل تم على الذي قد كان عنه ملتزم غير جعن على الذى له غرم وهو الذى كانت له الحماله فيقبضن من عنده ما ناله الحميل للمحمول عنه بما أعطاه للحميل
ويرجع
من قبل ما أن يغرم الحميل لمن له حمالة تؤول إذ ليس من حق لمن تحملا على الذي قد كان عنه حملا وما له إليه من سبيل على الشهير الواضح الدليل إلا إذا سلم للمحمـ ول له ما كان من حق له تحمله عنه فلا يضمنه في قيل
فبعده
يرجع
للمحمول
ولا غلاله ولا النماء إن لم يضيع في الذى قد جاء