سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤١١

—

1

إن علم المحمول عنه حينما أعطى الحميل وإليه سلما إن الحميل لم يكن قد بذلا لمن له بالحق قد تحملا لكنه أعطى له تبرعا من قبل أن يكون عنه دفعا وليس للحميل شيء علما في غلة للشيء لا وفي النما وإنما ذاك لربه الأحق لكونه باق على ملك سبق ولو درى المحمول عنه إنما حميله لم يك شيئا غرما أى أنه لم يغر من لمن غدا ملتزما له بذلك الأدا ويرجعن هذا الذى تحملا على الذى قد كان عنه حملا بكل ما أنفقه على ما أخذه من عنده تماما من قبل ما إن يغر من إن علما ذلكم المحمول عنه قدما إن الحميل لم يكن قد غرما غدفع الحق له متمما وقال بعض يديك الحميل ما كان به عن غيره ملتزما لو قبل أن يغرم للمحمول له ويعطينه الذى تحمـ للذى تحملا على الذي قد كان عنه حملا

ول

بأن

له

فلا رجوع بما به كان هنا تحملا وغلة ولانماء حصلا إن أخذ الحميل من محمول عنه قبيل الغرم للمبذول ويتلفن في يده ما ذكرا أو عند محمول له من الورى وقد أتى فى أثر منقـ ربح ذلك المكفول عنه إلى الكفيل ذاك يرجعن مع هاشم تقال لأنه ضمن قال فتى محبوب ذلك العلم يكون للمكفول عنه الربح تم إلا إذا كان الكفيل دفعا لربه الحق هناك أجمعا وقيل مهما قبض المال على أن له ذلك عما كفلا فالربح هاهنا له قد حصله وإن يكن يقبض للمكفول له يا له من المكفول عنه فربح ذلك المبذول لمن له كفالة وهكذا ضمانه يجرى على هذا الحذا

مقتض