سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤١٢

-

وإن يكن يقبضه من حملا على سبيل أنه قد أرسلا فالربح والضمان للمكفول عنه على الظاهر في المنقول هذا مقال الكدمى المرتضى وقال عزان به فيما مضى والخلف هل يرجع من تحملا على الذى قد كان عنه حملا إن كان ذاك دون إذن بذله للمحمول له

بما له يغرم لأنها نفع لمن قد حملا عنه وأبرا ذمة قد شغلا أو أنه لا يرجعن إذ قد حمل بدون إذن ولما له بذل وذا هو الصحيح في قول الأولى وهكذا كل امرئ قد بذلا عن آخر دينا بلا أمر يخط يدركه وقيل لا يدرك قط

قضاء الحمالة

إذا قضى الحميل للمحمول له خلاف ماله الذى قد حمله فذلك المحمول عنه خيرا في غرم مثل ما به القضاجرى وبين أن يعطى لمن تحملا مثل الذى كان به تكفلا لا ما قضى لذلك المحمول له لأنه في حينما قد كفه لم يعقدنها على القضاء بل كان على نفس الديون قد حمل وصرفه دراهما له بذل وكافل في نصف دينار رجل فزاد بعد الصرف أو كان هبط فليس للحميل أن يأخذ قط من ذلك المحمول عنه أكثرا مما له أعطى وما تقررا لأنه من أكل أموال الورى بباطل وذاك أمر حجرا بعطيه كاملا هناك قسطا وإن يكن ينقص عما أعطى إلا إذا المحمول عنه طاوعا وكان بالزائد قد تبرعا وقال بعض يأخذن نصـ ديناره در اهما توفى

فا

لو زاد ذاك الصرف دون حد بالارتفاع وارتقى لبعد