سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤١٣

- 411 -

وإن يكن ينقص أو ينحط يأخذ ما أعطى له فقط وإن يك المحمول عنه يخترم قبل حلول دينه الذي لزم قيل يحل بمماته ولا يحل في الأصح حتى يصلا ولا يحل بممات من كفل ولا بموت من له كان حمل إلا إذا ما كان شرط وقعا بذاك فالشرط على ما وضعا أما الذى عليه دين لرجل الأجل ولم يكن حل الأجل فإنه يدرك أن لا يرحلا لسفر أو يحضرن من كفلا يعطيه دين ه إذا الوقت وصل كان قريبا أو بعيدا الأجل لو قال لا أسافرن واتهمه بما ذكرنا فالحميل لزمه وهاك قولا من كلام للأثـ له بيان الشرع كان قد نثر وطالب لحقه من قبل حلوله عند الإمام العدل وقال أخشى من غريمي يرحل فليوفنى أو يحضرن من يكفل فإن يكن تيقن الخروج له يلزمه يحضر من قد كفله وذاك إن كان خروجه إلى ناء يفوت الحق فيه مثلا فإن يكن خروجه إلى محل يمكنه الرجوع من قبل الأجل أو كان ما صح له رحيل

وإن يشا ذو الحق أن يحلفه

وكل من يلزمه الكفيـ

لحيثما أراد أن ينقلبـ

في حق من عليه قد تقـ

فما

عليه هاهنا كفيل

لبعيد حلف على الخروج

فللخروج

ما له سبيل

إلا برأى حاكم تنصـ

سا

يحجره أو يحضر الكفيلا وما عليه الحبس فيما قيلا وإن يكن لحجره قد كسرا باع له أمواله إذ أدبرا دما قبل الخروج لا لكل الغرما لو بينوا حقوقهم من بعد ما ولى وصحت عند من قد حكما وليس من شغل بمن يحمل له إن كان لم يرض بمن قد حمله

و

لى حضرى لم يخف منه هروب أو تجير عرف