سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤١٤

- 412 -

وقيل في حمالة المال المنظر إلى الذي كان له المال استقر فإن يكن لم يرض ذا أعطاه عنه حميلا غيره يرضاه وهكذا يحجره أن يرحلا أو يحضرن من ارتضى من كفيلا وفى حميل الوجه فالرأى إلى حاكمنا فمن رضيه كفلا وصاحب الدين فلا يشتغل به إذا لم يرض من قد يحمل والخلف في حميل وجه إن هرب محموله من حوزة وقد ذهب فبعضهم ألزمه أن يحضره وهو الصحيح القطب هذا ذكره لأنه تحمل الإتيانا من غير تقييـ د بحيث كانا وقيل لا يلزمه إن أدبرا وغاب من حوزته أن يحضرا ولا أرى هذا ففي ذا الحال مخادعات وضاع مال فإن يك الأمر على ما رسما ففى حمالة الوجوه أيما فائدة وأيما منفعة لصاحب الحق على ذى الصفة وإن يكن قد شرط المحمول له على الذي بالوجه قد تحمله بأنه يأتى به لو بعدا من حيثما كان وقد تعهدا لو خارج الحوزة أو تكفلا بوجهه وخارجا تحصلا درى الحميل أنه منها رحل أو كان لم يعلم به حين كفل ولم يكن قيدها بداخل يؤخذ جزما دون ما تجادل وصاحب المال له أن يشترط على حميل الوجه شرطا منضبط بأنه إن لم يجيء بمن حمل فالغرم لازم عليه لو تقل وقال موسى بن على من كفل برجل ولم يجينا بالرجل لصاحبه يلزمه الحق ويؤخذن به

مع أجل قد حده وهاك قولا لأبى الحوارى

إن قال إن لم آت في غد لكا

ترف

4

حائح الآثار

لازم على حقكا

فجاء من بعد غد به فمن كان له الحق هنا يخين

إن شاء أن يأخذ للكفيل أو شاء أن يأخذ للمكفول