سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤١٥

—

-

وكافل بنفس إنسان إلى وقت فمات من عليه كفلا فما عليه قط غير نفسه فاختلست وقد ثوى في رمسه

البراءة من الحمالة

إن أبرأ الذى له قد حملا من كان دينه عليه حصلا من حقه أو أنه قد أخرا فللحميل ثابت ما ذكرا فكل ما عن ذمة المحمول بزول زائل عن الحميل كذاك ما عن هذه تاخرا يكون عن تلك إذن مؤخرا وذا على قول لهم قد عقلا بأن من كان له تحملا له بأن يطلب للكفي يأخذه بذلك المبذول فإن يشأ إلى الذى عنه حمل يعود بالحق الذى له حصل ومن يقل بأن من قد حملا له فما له رجوع جعلا إلى الذي قد كان عنه حملا إذ حقه عن ذاك قد تنقلا فإنما إبراؤه مما إبراء من ليس له حق علم

ــل

كان بالحق حميلا وضمن

فلا يكون ذاك إبراء لمـ قد وهكذا إبراؤه لمن كفل ليس بإبراء لمن عنه حمل وإن يكن ذلكم المحمول له قد سامح الحميل حين ناوله كدرهم منتقص أو كردى أو بأخس أى لم يكن بجيد فليس للحيمل يرجعن بما قلنا على من عنه قد تزعما إلا إذا ما الرجل المحمول له قد وهب النقص له إذنا وله وإن يك الحميل أعطى أزيدا مما عليه واقع أو أجودا لم يرجعن على الذي عنه حمل إلا إذا بأمره ذاك فعـ ومن له قد قيل هل تعرف ذا كي أدفعن مالى له وأنبـ وأوقع البيع لديه والشرا فقال قد عرفته ولا مرا

ــل

ذا