سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤١٦

414

عامله أو قال عرفته فقد أو قال عامله فقط لم يزد فعامل الشخص له فهربا فإن ذاك فى الضمان قد كبا لأن قوله غرور حصلا للسائل الذى له قد سألا لو دون عمدن الخطا في المال لا يزيل الضمان مهما فعلا وإنما يبرا من الضمان إن قال بأنه لجيـ د زکن فيما عرفت أو وفي هو في ما قد عرفته أنا من سلف أو لست أعرفنه خوانا أو أعرفنه وفيا كانا إلا إذا بان بأنه عرف منه على خلاف ما له وصف فأخبر السائل عمدا بكذا ليوقعنه في المهاوى والأذى وما عليه من ضمان أن يقل عرفته عامله إن بعد نكل أي جحد الكل أو البعض كما أن ذهب المال وصار معدما وقد حكى القطب عن التاج الأغر بأن من عند أخي تجر حضر فجاءه من يشترى منه وقد قال الفتى للتاجر الذي قعد

ول موسر

فباعه من بعد من يتجـ

هذا وفي أو يقـ فبان معسرا فقيل ما على من قال شيء في الذى تقولا لأنه لم يك عنه ضامنا وعله كذا له بتين وقيل بل يلزمه لأنه قد غره إذ هكذا قد ظنه وإنما بائعه وأطلقا في يده المال متى ما وإن يكن قد غرم القائل قد عرفته عامله حسبما ورد فيه بما أداه من مبذول

صدقا

فإنه يرجع د علمته عامله أو قال لقـ وهو سواء قال قد عرفته

يرجع إذ لم يك قد تحملا أو قال عامله وقال البعض لا

وليس قوله لقد عرفت له عامله ذا حمالة مؤصله لو أنه ألزم للضمان إذ غره بقوله البهتان وقيل لا ضمان إن قال لقد عرفته فقط عنها لم يزد