الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١٦414
عامله أو قال عرفته فقد أو قال عامله فقط لم يزد فعامل الشخص له فهربا فإن ذاك فى الضمان قد كبا لأن قوله غرور حصلا للسائل الذى له قد سألا لو دون عمدن الخطا في المال لا يزيل الضمان مهما فعلا وإنما يبرا من الضمان إن قال بأنه لجيـ د زکن فيما عرفت أو وفي هو في ما قد عرفته أنا من سلف أو لست أعرفنه خوانا أو أعرفنه وفيا كانا إلا إذا بان بأنه عرف منه على خلاف ما له وصف فأخبر السائل عمدا بكذا ليوقعنه في المهاوى والأذى وما عليه من ضمان أن يقل عرفته عامله إن بعد نكل أي جحد الكل أو البعض كما أن ذهب المال وصار معدما وقد حكى القطب عن التاج الأغر بأن من عند أخي تجر حضر فجاءه من يشترى منه وقد قال الفتى للتاجر الذي قعد
ول موسر
فباعه من بعد من يتجـ
هذا وفي أو يقـ فبان معسرا فقيل ما على من قال شيء في الذى تقولا لأنه لم يك عنه ضامنا وعله كذا له بتين وقيل بل يلزمه لأنه قد غره إذ هكذا قد ظنه وإنما بائعه وأطلقا في يده المال متى ما وإن يكن قد غرم القائل قد عرفته عامله حسبما ورد فيه بما أداه من مبذول
صدقا
فإنه يرجع د علمته عامله أو قال لقـ وهو سواء قال قد عرفته
يرجع إذ لم يك قد تحملا أو قال عامله وقال البعض لا
وليس قوله لقد عرفت له عامله ذا حمالة مؤصله لو أنه ألزم للضمان إذ غره بقوله البهتان وقيل لا ضمان إن قال لقد عرفته فقط عنها لم يزد