الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١٧- 810
1
أو قال عامله فقـ
ط ومتى
قال الجميع فالضمان ثبتا وقال بعض إنه لا يضمن لو جمع القولين حين يعلن قال الإمام القطب وجه ما ذكر بأنه قال له ما قد ظهر وإن يقل مالك من مال على فلان عندى فالخلاف نقلا وهكذا إن قال ما لكم على زيد على كله قد حصلا فبعضهم ألزمه الضمانا فهو ل هاهنا قد كانا وقيل لا يلزمه فلا يکن في الحكم حاملا وللمال ضمن لأنه لم يك في الحماله ذاك صريحا حينما قد قاله إذ لم يقل على بالحمالة فإن يقل فضا من بحالة والقطب قال إن في المديوان يختار للأول لا للثاني قال وإننى أفصـ سلنا أقول في الضمان يلزمنا مع قوله على إما أن يقل عندى فلا يضمن في ذاك الرجل لأنما لفظ علي شائع على اللزوم ما به تنازع ولفظ عندى في الأمانات وما أشبهها شاع لهم وعلما وكافل على امرئ بحق وهو به يقر عند الخلق لكنه لما يكن قد أعلما كمية الحق الذي قد لزما إلا ماله بأن كلما كان عليه فعلي لزما وبعدها المكفول غاب ورحل فإنما على الذي كان كفل أن يحضرن نفسه عند الأجل وما عليه غير ذاك للرجل وإن يكن لم يحضرنه وجبا عليه ما صح على من هربا وإن يكن للحق هذا عرفا فيؤخذ الكفيل فيه بالوفا ومن على غير مقر كفلا فما عليه من لزوم جعلا ومن يمت ولم يكن أوصى وقد جاء عليه يدعى دينا أحد فصدق الوارث ذاك وكتب عليه صكا بشهود وذهب وحينما جاء يطالب الوفا قال لقد خدعتني وانحرفا