الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١٨-?17 -
فقال قد ضمنت لى وإني مزقت مكتوبى بحسن ظني وصح حتى فيك كيف تنفر فهو عليه لازم لو يجار
ويوفيا
و آمر لرجل أن يعطيا عنه لدين لازم ويوفيـ برى المديان مما ذكرا
فأمر المأمور شخصا آخرا
فق
د
إن كان قد أعطاه هذا الثاني ويرجع الثاني لهذا الشان على الذي كان له قد أمرا يعطيه حقه الذى تقررا واختلفوا هل يرجعن الأول على أخى الدين بما قد يبذل بأخذ منه ما له قد دفعا لذلك الأخير أو لا يرجعا وهكذا إن كان هذا الأول يأمر عنه لغريم يذل مما له عليه ثم أنفذا غريمه يرأ مديان بذا وليس للمأمور بعد يرجع عليه في الذى له قد يدفع قال الثمينى وفيها مثلما قد كان فيما قبلها تقدما
بأنه ليرجع المأم وإن يك المأمور هاهنا دف
ـور
ير على أخي الدين بما إذلك المديان مما قد وقع لديه من أمانة أو مال مجنونه أو أحد الأطفال فضا من لصاحب الأمانة أو طفله ما يدفعن بحالة ويرجعن به على من أمرا وانحط دينه الذى تقررا وإن يكن من ماله أعطاه أو يأمرن معطيا سواه أو يأمرن رب ذاك الدين أن يأخذ مما كان عنده ده أؤتمن أو أنه يأخذه من مال مجنونه أو أحد الأطفال ورب ذاك الدين يأخذنا فإنه علي
يرجعن