سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤١٩

باب في الوكالة على البيع والشراء

وقد تقضى القول في الحماله وهاهنا أذكر للوكاله وكالة على البيوع والمشرا وهاك ما في حكمها قد سطرا كذاك بينهن والأمارة

والفرق بينها

مع

الخلافة

فالأمر من دون قبـ ول كافى يصح والخلف فى الان

وذلك التوكيل كالخـ

تخلاف

يصح من دون قبول مثبت

لافة

بأنه يصح

بالقبـ

وقد أتى فى أثر منقول

ــول

وهذه الخلافة المعروفه أعم منهما كذا موصوفه ودونها في ذلك العموم وكالة بلفظهـ وجائز في المبيع طرأ والشرا خلافة وكالة كمـ

وم

ري

والاذن فيهما معاً كالأمر فكل ذاك جائز ويجرى فيه إلى القبول حينما يخط

والأمر مثل الإذن لا يحتاج

فإنه لو يدفعن لهمـ

قط

يجوز أن يفعل بعد فيهما

ما كان مأذوناً له به وما قد كان مأموراً بأمر جزما وجوزوا من غائب توكيلا ومن فتاة باتفاق قيلا وهكذا من حاضر صحيح على المقال الشاهر الصحيح ولأبي حنيفة قول رفع فإنه توكيل هذا قد منـ ومنعوا توكيل من قد كفرا في سلم وفى البيوع والشرا أو قبض حق من ذوى الإسلام كيلا يجي في ذاك بالحرام تعلى على الموحدين أهل الفضل

منع

ـق

أو أنه بذلكم يسـ وفى العبادات التي تعق بالبدن التوكيل لا يتفـ وذاك كالصوم وكاللاة وجائز في مثل كالزكاة من كلما بالمال قد تعلقا والحج فيه خلف قد سبقا وذلك التوكيل بالأجرة قد جاز ودون أجرة له تحد

من

(م 27 - سلاسل الذهب)