الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٢٠- {1^-
م
مصـ
فإن بلا أجر له مفصول فذاك معروف من الوكيل وللوكيل نزع نفسه متى شاء بلا حد لذاك قد أتى إلا إذا الخصـ أبى من بعد ما تنازعا أمام من قد حكما ومن أمارة ومن وكالة ما قلناه من خلافة وصح ما بين بلغ إذا ما كانوا أهل عقول لو عبيدا هانوا أو أهل شرك وذوى كفران أو متخ الفين في الأديان وذاك فيما قد غدا محللا لمشرك عليه أن يوكلا ولا يجوز أن توكلن على شراء حف لمشرك غلا ولا شرا عبد ولا الأمر على ذاك ولا استخلافه بل حظلا وجائز لطفلنا يوكل ويأمرن فيما يجـ يجوز يفعل كمثل أن يوكلن رجلا يزوجن كأخته أم العلا أو أنه يأمره كذاك أن يشترين له القليل الممتهن أو من يبيعن له قليلا كان لديه هـ كذا قد قيلا وجائز توكيل طفل قيلا وأمره إن يفعل القليلا مما يجوز فعله مما ذكر كأن القليل المحتقر وقد عصى الأمر باستخدامه إن لم يكن دل على أرحامه أو كان مأذوناً له في ذا وقد قيل مضى فعل الصغير وانعقد إن كان قـ د وكله أو أمره أو أنه اسـ تخلفه وصـ في فعل شيء لو يكون عظما لأنه لنفس ه قد ألزما عقدا من الطفل كما لو علقا دته إلى رضاه مطلقا فمن يوكله أو المجنونا أو مشركا على شرا يأتونا
عقـ
"
دره
إن بلغ الطف الطفل أو المجنون أفاق أو أن أسـ لم المفتون فيما شراه يمنعن في حالة شرك كمصـ حف وعبد أمة قولان عن أسلافنا الأئمة واز هذه الوكالة
ففى
من يعتبـ
ـر
للحـ الة المرتقبة فالقول بالجواز صار مذهبه